الحر العاملي
67
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) في رجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم ، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه ، قال : ليس عليه شئ ، إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس ؟ قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشئ ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنه ليس عليه شئ من العقاب ، وإن كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيد فيما بين البريد والحرم ( 2 ) . [ 17249 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برمية حتى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه جزاء ؟ فقال : ليس عليه جزاء ، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ ، فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
--> ( 1 ) قوله : " إنما شبهت لك شيئا بشئ " يعني عن هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم واستنبطته منه ، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الأحكام ، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم إلى فهمك لا لاثباته ، ولعله إشارة منه إلى الاستدلال على العامة بمثله لأنهم يعتقدون حجيته ، وقد تواترته الاخبار باستدلالهم ( عليهم السلام ) بالقياس ونحوه من المدارك الظنية ، ووجه ذلك ما صرح ( عليه السلام ) به هنا . وإلا فعلمه بتلك الأحكام إنما هو بالوحي النازل على الرسول ( عليه السلام ) . ( منه . قده ) . ( 2 ) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب . 3 - الفقيه 2 : 168 / 737 .